اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص الدعم السكني بوجوب قرار يصدر عن الوزير ويتم التخصيص للمتقدم لعدم الدعم السكني - وفق الموجود في الحالة الوزارية - استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أخرى خلال سنة من تاريخ إلحاقه بوزار التخصيص بأي وسيلة من الوسائل الموصى بها في المادة (السابعة عشر) من هذه اللائحة. وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له، وله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد