القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص الدعم السكني بوجوب قرار يصدر عن الوزير ويتم التخصيص للمتقدم لعدم الدعم السكني - وفق الموجود في الحالة الوزارية - استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أخرى خلال سنة من تاريخ إلحاقه بوزار التخصيص بأي وسيلة من الوسائل الموصى بها في المادة (السابعة عشر) من هذه اللائحة. وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له، وله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣