اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المنتقد نقاطا بناء على أسقرة تقدمه للضم السكنى، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي يمنح للمنتقد وفق هذا المعيار عشر نقاط بحيث يحصل المنتقدم واحدة عن كل سنة تسمى على تاريخ تقديم طلب الدعم السكني مع مراعاة الآتي:
أ. يكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه إلى المتقدم إشعار يقيد باكتمال تقديم طلبه.
ب. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخص لأحكام التظيم أو كان قد تانز على طلب ليبتدم بطلب دعم سكني بموجب التظيم وهذه الحالة، فيعد بتاريخ تقديم طلبه السابع السابق لدى الصندوق لغرض تحديد عدد العقارات التي يحصل عليها وفق هذا المعيار وذلك عند إدراجه في قائمة أولوية خاصة.
ج. لغرض احتساب النقاط التي يحصل عليها المعيار، لا يعد بالقيمة التي تكون فيها إجراعات طلب الدعم السكني متوقعة بمبتدأ التظيم وحده.
د. إذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمرشحة أرض سكنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يسبق وأن خصص له أرض كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على آلا يجوز بموجب القاطع التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عصر نقاطا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد