القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المتقوم نقاطا بناء على الحالة المالية له والأفراد أسرة، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي يمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطة. ويحدد عدد النقاط التي يمنح المتقوم بناء على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها إجمالي الدخل الشهري له والأفراد أسرة وفق الجدول الآتي: إجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين نقاط الأولوية بحسب اختيار المتقدم الفرض السكني أنوع السكنى أثر عقار ما بين ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٥٠٠١ و ٦٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٦٠٠١ و ٨٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٨٠٠١ و ١٠٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٠٠٠١ و ١٢٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٢٠٠١ و ١٥٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٥٠٠١ و ٢٠٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٢٠٠٠١ و ٢٥٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٢٥٠٠١ و ٣٠٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٣٠٠٠١ و ٤٠٠٠٠ ريال سعودي مساكن خاصة مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب مساكن تحت الطلب د. إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣