اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4326
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المتقدم نقاطا بناء على الخصائص والمساحة له والأفراد أسرة وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرشح مستحق أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرشح أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، وخمس نقاط إذا كان المرشح أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأعلى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة وغير متكرر نقاطا.
ب. إذا كان الطلب مقدم من أم أو زوجة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالفرص السكني، ويخص نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
ج. إذا كان الطلب مقدم من إخوة مجتمعين توفي عليهم والديهم، يمنح لهم خمس نقاط عن كل إخوة.
د. إذا كان الطالب مقطعا من إجوبة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يمنح للمتقدم عشر نقاط.
ه. إذا كانت أسرة المتقدم تشمل على أبيه (أو أكبر) غير متروجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهم لا يتجاوز اثنتا عشرة نقطة. وإذا كان الطالب مقطعا من الإجوبة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهم. وإذا كان المتقدم ابن، أو ابنة، يمنح له اثنتين عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم من زوجة، يمنح له ثلاث نقاط. والأربعون سنة. ولا تخل هذه الفقرة بأخرى المتقدم في النقاط التي تكرر له بناء على المادة التاسعة والعشرون من هذه اللائحة.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد