القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4326

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقا للآتي: أ. إذا كان الدعم السكني سكنيا، بعد مدة سنة من تملك الوحدة السكنية. ب. إذا كان الدعم السكني أرضا سكنيا، بعد مضي ثلاث سنوات من تملك الأرض. ج. إذا كان الدعم السكني قرضا سكنيا أو كان أرضا وقرضا سكنيين معا، بعد مضي سنة من تاريخ تسلم المستفيد أخر دفعة من القرض السكني أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد أول دفعة من القرض السكني، أيهما أكل. (التوقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/٠٣