لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة الدراسيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احسب النسبة الشرطية
عملي
اللغة الإنجليزية
احسب النسبة الشرطية
عملي
مواد العلوم الطبيعية
احسب النسبة الشرطية
عملي
التقنية الرقمية
احسب النسبة الشرطية
عملي
٢-٥ يكون موعد اختبار الطالب المكمل في المادة التي هي جانبا (جانبا) في اختبارات (الدور الثاني/الموعد المحموله/التجمع) في الجانب العملي أو الشفوي في الجانب اختبار المادة اختبارا تحريريا.
٣-٥ يؤدي الطالب اختبار المواد الثانوية في المواد ذات الجنين إلى تقييم درجة الجانب العملي عن نصف درجة الاختبار النهائي في الجانب النظري (التحريري) فقط دون العملي، مع الاحتفاظ بدرجة العملي.
٤-٥ يجرى اختبار الجانبين تحريريا إذا تعذر القيام بالاختبار العملي/ الشفوي لأي سبب من الأسباب بالتنسيق مع القسم في إدارة قسم الإشراف التربوي أو مكتب التعليم.
القاعدة السادسة
لجنة التوجيه الطلابي
١-٦ تشكل لجنة التوجيه الطلابي في بداية العام بمقر مدير المدرسة، وتقوم بدورها في تقويم الطلاب في جميع مراحل التعليم العام ومساعدهم التربية الخاصة، على أن تستمر مدة التكليف أربع سنوات
١-٦-١ مدير المدرسة (رئيس).
١-٦-٢ وكيل المدرسة (نائب رئيس).
٣-٦-١ مؤتمر المدرسة (عضو مراقب).
٤-٦-١ ثلاثة من المعلمين المتميزين بالكفاءة والحيرة (اعضاء).
٥-٦-١ معلم إعادة حسب حال الطالب الذي تناقش اللجنة وضعه.
٦-٦-١ معلم الموهوبين.
٢-٦ مهم لجنة التوجيه الطلابي:
١-٦-٢ تقوم اللجنة بحصر الطلاب الذين لم يتكفلوا من تحقيق الحد الأدنى من المهارات، والذين تبين تدني مستوى تحصيهم الدراسي وذلك من خلال دراسة نتائج تقويمهم بمقر الطلاب المدرسة.
٢-٦-٢ تقوم اللجنة بتصنيف حالات الطلاب بعد قيام بعملية التشخيص بالتعاون مع ذوي الاختصاص على مستوى المدرسة وإدارة التعليم، وذلك حسب الحالات الموثقة، ومنها:
١-٢-٦ حالات صعوبات التعلم: قرائية أو كتابية، والعمليات الحسابية، والمهارات المكتسبة الأخرى، مثل: القراءة والتخاطب.
٣-٢-٦ حالات الموهوبين: في مجال التفكير العقلي والفكر البرمجي والمهارات والقدرات الخاصة وفنات الموهوبين ذوي التشخيص المزدوج: كالمهارات اللغوية.
٤-٢-٦ ذوي صعوبات التعلم وواضح في اكتساب مهارات التعلم مقارنة بزملائهم داخل الفصل.
٤-٢-٦ حالات الموهوبين: اضطراب عقلي يؤثر على السلوك والتفكير والمركز.
٥-٢-٦ حالات الناشئة: ارتفاع مستوى النشاط الحركي بصورة غير معقولة وعبر موجبة تؤدي فقد الحب الطبيعي الموجود عند الأطفال في مستوى عمر زمني محدد.
٦-٢-٦ تقوم اللجنة باستعادة من سجلات الطلاب الذين يحتاجون للخدمات التربوية الوقائية والمعالجة، وفي ذلك:
١-٤-٦ دراسة الحالة من قبل ذوي الاختصاص تمهيدا لإجراءات كظمهم لللصول العلاجية
٦-٢- التنسيق مع إدارات أقسام موهوبين بشأن الخدمات التي تقدم للطلاب الموهوبين.
٦-٢-٧- إعداد الخطط الفرعية بالطلاب الموهوبين " خطة التوجيه المهني/ الأكاديمي/ النفسي/ الاجتماعي ".
٦-٦- لجنة التوجيه الطلابي رفع تقارير فصلية عن أعمالها في نهاية كل فصل دراسي، اعتماد من مدير المدرسة إلى الجهة المختصة في إدارة التعليم.
٦-٦-٨- نتائج لجنة التوجيه الطلابي حالة الطلاب الذي في صفه عاما أخر بسبب عدم تمكنه من تحقيق مهارير الحد الأدنى، أو انخفل إلى الصف الذي يليه وعامر تحتاح إلى متابعة.
٦-٦-٩- ترصد لجنة التوجيه الطلابي عقب كل فترة تقويمية وتضع وضع الطلاب الذي يعاني قصورا (ضعفا) في اكتساب المهارات الأساسية.
٦-٧- لجنة التوجيه الطلابي على تنفيذ الإجراءات التربوية والتوجيهية الكفيلة بتشخيص، وتصنيف، وعلاج حالة الطلاب الذي لديه صعوبات في اكتساب المهارات الأساسية.
٦-٧-١- تحقق لجنة التوجيه الطلابي قرار تحضير الدراسي إلى تم تدقيقا مع البرامج العلاجية المقدمة داخل الصف، أو خارجه إلى المراصد.
٦-٧-٢- اعتماد لجنة التوجيه الطلابي في الأسس المنهجية الثالث قرارا إما يندرج الطلاب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات هدر الأدنى إلى الصف الذي في صفه، أو إيقافه في صفه أما آخر للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي، والصف الأول من التعليم المستمر، ويكون قرارها نهائيا لا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو مخالفته.
٦-٧-٦- يحيط لجنة التوجيه الطلابي- ست بنوات السنوات المقبلة للطلاب لمادة عام دراسي واحد والفصول مد سنوات سلوكيه في المدرسة، وإدارة التعليم (ممثلية في إدارة التوجيه والإدارة التقويم).
١٠-٦-١- تعقد لجنة التوجيه الطلابي اجتماعا بعد فترة التقييم أي بواقع ثلاث مرات في العام الدراسي، وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد