لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
١. تتولى الجهة المختصة بالوزارة وضع ضوابط استخدام أدوات وأساليب التقويم المناسبة.
٢. يعد سلوك الطالب ومواضيته عن عناصر من عناصر عملية التقويم وفقا للضوابط المعتمدة.
٣. يجوز اختيار الطالب الذي تعيب عن الاختبار في وحدة المحددة وفق ضوابط محددة.
٤. يجوز الطالب الذي لم يحصل على فرصة التعليم أو المعلومات أن يختار عن الدراسة ماذا لا تقع من ثلاث سنوات.
٥. أو الطالب الذي ينتهي بعد انقطاع أطول من ثلاثة سنوات أو أكثر "تجاوز" عمر السن المتاح تقويمي.
٦. يحدد في مستواه الأقصى للمادة أربعة نقاط أو أكثر "تجاوز" عمر السن المتاح تقويمي.
٧. تستأنف من الفقرة (٢) من المادة البارعة إجراء الدراسة كامل المقرر الدراسي خلال فصل دراسي واحد في المرحلتين التمهيدية والمستوطلة.
٨. يحق للطالب تطلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
٩. يحق للطالب الذي أدى পরীক্ষায় عانى على فرصة التعليم الحصول على فرصة الدراسة كامل المقرر الدراسي خلال فصل دراسي واحد في المرحلتين التمهيدية والمستوطلة.
١٠. يحق للطالب طلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١١. يحق للطالب تطلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١٢. يحق للطالب طلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١٣. يحق للطالب طلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١٤. يحق للطالب طلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١٥. يحق للطالب طلب إعادة إعداد شهادة إنهاء التأهيل وفي ضوابط وشروط محددة.
١٦. يتم تعديل الاعتماد الخارجي خلال عملية التقييم وفق ضوابط وإجراءات محددة.
١٧. تعدل الجهة المختصة تقويم الطالب ووضع تقرير حوله وفق ضوابط محددة.
١٨. تحل تعديل التقويم وفقا لمتطلبات الطالب إلى مادة يرى بها نص في هذه اللائحة يقترب يشتمل على أية التقويم من الجهة المختصة.
١٩. تعد الإدارة العامة للتقويم تقويميا كل ثلاث سنوات لفرض تطور اللائحة.
٢٠. ليوزار حذ تعديل مواد هذه اللائحة وتفسيرها.
٢١. لسيري هذه اللائحة على ما تم اعتماده من أنظمة تعليمية، وتلغي كل ما يتعارض معها.
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للتعليم العام
الإدارة العامة لتلقيوم والقبول
المذكرة التفسيرية والقواعد
التنفيذية للائحة تقويم الطالب
ه ١٤٤٤
الفهرس
الصفحة
٣ الموضوع
١ المقدمة
٢ أولا: المذكرة التفصيرية:
٣ ثانيا: القواعد التنفيذية:
٤ القاعدة الأولى: رياض الأطفال.
٥ القاعدة الثانية: تقويم التحصيل في الصفين الأول والثاني والصف الأول
٦ القاعدة الثالثة: التقويم من الصف الثالث الابتدائي والصف الثاني والثالث
٧ القاعدة الرابعة: التقويم في المرحلة الثانوية.
٨ القاعدة الخامسة: تقويم المواد ذات الجانبين.
٩ القاعدة السادسة: لجنة التوجيه المطلبي.
١٠ القاعدة السابعة: تقويم حساب المعدل والتفذير العام.
١١ القاعدة الثامنة: الإنتاب.
١٢ القاعدة العاشرة: التقرير.
١٣ القاعدة الحادية عشرة: الاختبارات البديلة للتعليم بعمر.
١٤ القاعدة الثانية عشرة: اختبارات المدرس.
١٥ القاعدة الثالثة عشرة: اختبارات.
١٦ القاعدة الرابعة عشرة: الغش.
١٧ القاعدة الخامسة عشرة: إعداد إشعار شهادة إتمام المرحلة الثانوية.
١٨ القاعدة السادسة عشرة: تنظيم إعادة إصدار شهادة الثانوية.
المقدمة:
مجازة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى إيجاد نظام تقويم شامل استكشاف أسئلته، وإدواته، وآلياته، وتطبيقه بحق أهداف التعليم المتكاملة في جميع المجالات وجميع الشقيه المتعلقة ومواجهة تحدياته. لكن قداس على التفكير الخلاق، والأداء المتميز، ممكنا من مواكبة متغيرات عصره، وتلبية متطلباته، ومواجهة تحدياته. وقد سلكت تلك التحديات في مجال المناهج والتدريس وقييم التربية وتطويرها للطلاب، وتطويرها للمناهج، وتقويمها، وتطويرها للطلاب. فهل قابل في ذلك معارضة، ومشاركات في عملية تعلمه، وتحصيل لمسؤولية إدارة تعلمه، وقدر على تطوير معارضه ومخاربه السياقية في موقف تحقيقية؟
الهدف يجب أن:
أولا: مدكرة التفيسيرية:
تهدف لاحق تقويم الطالب إلى تطوير مهارات أكثر دقة وموضوعية لمفهوم التقويم وتطبيقه بصيغة عنصرا من أهم عناصر المنهج التعليمي، وحددت التقويم المقصود على أنه مختص بالتحصيل للطلاب، مؤكدة على أهمية توفير المعلومات اللازمة لساعدة المتعلمة المتفوقة في تحقيق الأهداف التي نصت عليها سياسته التعليمية في المملكة العربية السعودية.
أمثلة العناصر التي تسع مواد، تضمنت التي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد