القانوني

لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400051645/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات إجرائية لكل مفردة من المفردات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعنيين قريتها. الوزارة: وزارة التعليم. التعليم العام: مرحلة التعليم العام ويشمل: مرحلة الطفولة المبكرة، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية. الطالب: المتعلم أو المتعلمي مراحل التعليم العام. المعلم: كل من يزاول مهنة التعليم في مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام. الانتساب: أنشطة القبول في التعليم، ينح فيما للطلاب التعلم عن بعد، ولا يتطلب حضوره ويقدم فيه الطالب الكفايات والاختبارات في نهاية كل فصل دراسي وفق ضوابط محددة. التسريع: نظام يمنح الطلاب بناء على السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى يشترط استيفاء شروط وضوابط معينة. الطالب ذو الإعاقة: كل طالب لديه قصور أو جزئي في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأكاديمية أو النفسية إلى الحد الذي يستوجب تقديم خدمات التربية الخاصة أو التواصلية أو الأكاديمية أو النفسية إلى طرفي تدريس ودوات وتجهيزات ومعدات خاصة، بالإضافة إلى الخدمات الساندة. التربية الخاصة: مجموعة من البرامج والاستراتيجيات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالطلاب لإتاحة، تشمل على طرفي تدريس ودوات وتجهيزات ومعدات خاصة، بالإضافة إلى الخدمات الساندة. الخطة التربوية الفردية: وصف مكتوب لجميع الخدمات التربوية والمساعدة التي تتطلبها احتياجات الطالب ذي الإعاقة بناء على نتائج التشخيص والتقويم، والمعد من قبل فريق متعدد التخصصات بالمدارس. الخدمات المساعدة: هي البرامج التي تكون طبيعتها الأساسية غير تربوية، ولكنها ضرورية للطلاب ذوي الإعاقة، مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتصحيح عيوب النطق والكلام، وخدمات الإرشاد النفسي. التقويم: عملية منهجية لجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص نتائجها وإصدار أحكام بناء على منهجية. المقرر الدراسي: المحتوى العلمي مطلوب تعليمه وخلاصه خلال فصل دراسي. التقويم القبلي (التشخيصي): معلومات تقوم في بداية السنة الدراسية، أو الفصل الدراسي، أو المرحلة، أو الدرس؛ وتهدف إلى الوقوف على مدى استعداد الطالب، وتشخيص امتلاك لهارات وخبرات أساسية سابقة. التقويم الختامي: معلومات تقوم في نهاية الفصل الدراسي؛ وتهدف إلى إصدار أحكام عن مستويات الطالب، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية، وقياس تقدم التعلم. التقويم الذاتي: أحد أساليب التقويم يتبع مشاركة الطالب في إصدار أحكام حول إنجازاته وتراجع تعلمه. أساليب التقويم: طرق وإجراءات منهجية يطبقها المعلم أثناء التقويم باستدامة أدوات تقويم متنوعة لجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص نتائجها وإصدار الحكم عليها لقياس نواتج التعلم. أدوات التقويم: وسائل جمع المعلومات عن أداء الطالب، مثل: الاختبارات (الكتابية/ الشفهية/ العملية)، والواجبات المنزلية، إلخ. المهمات الإدائية: مجموعة الأنشطة، والتمارين، والأعمال التي يكلف بها الطالب لتحديد مدى تحقق الأهداف التعليمية. محكات التقويم: مؤشرات، وشواهد تستخدم للحكم على مستوى الأداء، وكيفا. التقويم محكيه المرجح: الاختبارات التي يتم فيها مقارنة أداء الطالب في الاختبار بمحدد مسقي دون النظر إلى مستوى أقرانه. الاختبارات معيارية المرجع: الاختبارات التي تستخدم للمقارنة بين أداء الطالب بمستوى أداء نظراة. مستويات الأداء: مقاييس يعكس ما وصل إليه الطالب من معارف ومهارات وقيم. مستويات الإتقان: مقاييس لما يجب أن يصل إليه الطالب من معارف ومهارات وقيم. قوائم المعايير: مجموعة المعارف والمهارات التي يقاس من خلالها ما تحصل عليه الطالب. معايير الحد الأدنى: مقاس للمسار والمهارات التي يحصل عليها الطالب، وتعتبر شرطا للحكم على إنجازية لمقرر ما في مواد الصفين الأول والثاني الإبتدائي. التقديرات القصوى: معايير لتقييم التأسيس بالمدة والموضوعية تصف مستوى أداء الطالب مبنية على شواهد يمكن من خلالها الحكم على نواتج التعلم لدى الطالب أثناء الفصل الدراسي. الدرجة النهائية للمقرر الدراسي: مجموع ما تحصل عليه الطالب من درجات (أعمال السنة + الاختبار النهائي). الدرجة الموزونة: نتاج عملية ضرب في درجات الطالب في مقرر دراسي بعد الحصص الدراسية المحددة للمقرر في الخطة الدراسية. المعدل التراكمي: متوسط مجموع الدرجات لجميع المقررات الدراسية التي اجتازها الطالب بنجاح للمستويات السابقة حتى تاريخ إحصاء ذلك المعدل. النسبة المئوية العامة: نتاج قسمة مجموع الدرجة الموزونة التي حصل عليها الطالب في كل المقررات على مجموع الدرجة الموزونة للنهائية الكري في كل المقررات مضربا في مائة. نواتج التعلم: تطبيق المعارف والمهارات وتقييم قيم نتيجة مروحة بخبرة تعليمية معينة خلال دراسته مقرر ما. التعليم الإلكتروني: توطيد التقنية والاتصالات في عملية التعلم والتعليم؛ وذلك من خلال تطبيقه عبر أنماط التعليم الإلكتروني المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٥