لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسس تنظيمية.
1. يشمل هذا التنظيم جميع مراحل التعليم العام (الطفولة المبكرة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).
2. ينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، توزع بينها المقررات الدراسية بشكل يتناسب مع الوقت المخصص لكل مقرر دراسي.
3. تطلق هذه اللائحة على مقررات الدراسة جميعها باستثناء المقررات التي يتطلب إيجاد تنظيم خاص لتنفيذها.
4. يوزع المقرر الدراسي في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر وفقا للمعايير من وقت تعلمه، وأن يكون التقويم على مدى العام الدراسي.
5. يكون اختبار نهاية كل فصل دراسي شاملا لنتائج التعلم في المقرر الدراسي، ومبينا على الأسس العلمية في تصميم أدوات التقويم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد