لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقويم في الصفوف الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط والصفيين الثاني والثالث من التعليم المستمر
1. تقوم التحصيل الدراسي للطلاب متعودا قبيليا وتكوينيا وختاميا.
2. يستخدم المعلم أدوات وأساليب التقويم المتنوعة، والمناسبة لكل مقرر دراسي، ويوظف نتائجها بصورة تكوينية لأغراض تحسين تعلم وتعليم الطلاب.
3. تخضع (100) درجة للتقويم، المعتسب (الممتسب) لكل مقرر دراسي في الفصل الدراسي الواحد.
4. تقوم التحصيل الدراسي للطلاب وفق الآتي:
أ. اختبار نهاية الفصل الدراسي.
5. يعد الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا حقق شروط النجاح التالية:
أ. حصوله على درجة النهاية الشرطية (50%) في المقرر الدراسي.
ب. حصوله على النسبة المئوية (20%) من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.
6. يعد الطالب ناجحا في الدور الأول ويحق له دخول الدور الثاني؛ إذا لم يحقق شروط النجاح في مقرر أولا، ويعد الدور الثاني الفرصة الأخيرة للنجاح في العام الدراسي.
7. يقوم المعلم بتلبية متطلباته من تدني مستواه من الطلاب في وقت مبكر.
8. يتم احتساب ما تحصل عليه الطالب في المادة الدراسية - نهاية العام الدراسي.
9. تخضع (100) درجة لمواظبة الطالب المنتظم عن كل فصل دراسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد