القانوني

لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400051645/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقويم الطلاب ذوي الإعاقة 1. تتميز أدوات وأساليب التقويم في جميع التراخيص الخاصة بخصوصية تناسب احتياجات كل فئة. 2. يمكن أن تجري عمليات التقويم في أمان مناسبة لكل فئة بشكل فردي أو جماعي، وفقا لاحتياجاتهم وخصوصياتهم. 3. تستخدم الاختبارات الكتابية والشفهية لقياس أداء الطلاب في مجالات المعلومات المستهدفة. 4. يعطي الطلاب الزمن الكافي للمناسب لقدراتهم وإمكاناته الكتابية أو القرائية أثناء عملية التقويم. 5. يمكن - عند الضرورة - عدم الاختبارات بمواصفات الاختبارات المحددة لتقويم الطالب. 6. في حالة عدم استخدام الأدوات والأساليب المحددة فإنه يمكن للمعلم تقويم الطالب بالطريقة التي تناسب خصائصه واحتياجاته. 7. في حالة عدم استخدام الطالب مما يقدم إليه في فضل التعليم العام: يتم تقويمه في محتوى الخطة التعليمية الفردية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٥