القانوني

لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400051645/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف الانحة ١ . وضع قواعد وتنظيمات تقويم أداء الطلاب في مراحل التعليم العام؛ بما يحقق كفاءة عالية للنظام التعليمي وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبيلل الهدر التعليمي. ٢ . وضع أسس تقويم أداء الطلاب في التعليم العام، وتحصيله الدراسي، وضبط ممارساته من الناحية العلمية، وإجرائية. ٣ . تقويم تعلم الطالب في التعليم العام بمنهجية علمية تبين مدى تحقيقه نحو تحقيق مخرجات التعلم المحددة له في كل صف ومرحلة تعليمية. ٤ . تطوير ممارسات تقويم أداء الطالب، وتحصيله الدراسي في مراحل التعليم العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٥