لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقويم في المرحلة الثانوية
1. يقوم التحصيل الدراسي للطالب متعودا قياسا وتكوينيا وختاميا.
2. يستخدم المعلم أدوات، وأساليب التقويم المتنوعة، والمناسبة لكل مقرر دراسي، ويوظف نتائجها بصورة تكوينية لإغراض تحسين تعلم وتعلم الطالب.
3. تحصس (100) درجة للطلاب (المستوي، المنتظم) لكل مقرر في المستوى الدراسي، ويقوم الطالب في نهاية كل مستوى.
4. يقوم التحصيل الدراسي للطالب وفق الآتي:
أ. أعمال المستوى الدراسي.
ب. اختبار نهاية المستوى الدراسي.
5. بعد النجاح في المقرر الدراسي إذا حقق شروط النجاح التالية:
أ. حصله على درجة النهائية الصغرى (50%) من درجة الاختبار النهائي للمقرر.
ب. حصله على السنية المشترطة (20%) من درجة الاختبار النهائي للمقرر.
6. يحصل الطالب على درجة مميزة للثانوية العامة؛ إذا أتم متطلبات التخرج.
7. يتم احتساب معدل المستوى الدراسي بجمع الدرجات الموزونة لكافة مقررات الفصل الدراسي (نجاح و رسوبا) مقسوما على عدد المقررات التي درسها الطالب.
8. يتم احتساب المعدل التركي للطالب بناء على ما درسه الطالب في كافة الفصول الدراسية.
9. تخصص (100) درجة لسلوب الطالب المنتظم عن كل مستوى دراسي.
10. تخصص (100) درجة لمواجهة الطالب المنتظم عن كل مستوى دراسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد