القانوني

لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400051645/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقويم في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصيف المستمر ١. يقوم التحصيل الدراسي تقويما معتمدا على مستويات الأداء. ٢. يقوم أداء الطالب في كل معيار من أي مادة وفق مستويات الأداء. ٣. توظيف أساليب تقويم متنوعة على أن يكون من ضمنها الاختبارات (شفهية وتجريدية)، والمهام الأدائية التي يتناسب مع طبيعة الأهداف ومخرجات التعلم. ٤. تبي أدوات التقويم وتصحيح وفقا لأسس التقويم صحيح المرجع. ٥. توظيف نتائج التقويم لتقويم الأنشطة التي استهلكت القياس من أجل التعلم بنفاذية لتحسين نتائج تقويم الطالب بصورة مستمرة والحصول على شهادات ومؤشرات النجاح والدوافعية. ٦. يقوم التحصيل للطالب الذي يذاك أحد مستويات التقويم الإتقان (75%) وحصوله على الأقل من معايير كل مادة، على أن تكون جميع معايير الأداء ضمنها. ٧. يزود معلم المادة لجنة تقويم الطالب بالدروسية وعلى أمر الطالب بنسخ من تقارير التقويم وتدريبات كيفية، وكيفية، ومربطة بصورة دورية. ٨. يقوم الموجه الطلابي بمشاركة معلمة مستوى الطالب بمشاركة الطالب غير المتقن خلال العام الدراسي، وتزويد اللجنة التوجيهية بمبررية؛ لاتخاذ القرار المناسب بالانتقال الطالب إلى الصف الذي يليه، أو إيقافه سنة أخرى، ونكون قرار اللجنة نهائيا. ٩. يدون المعلم وصفا لحالة سلوك ومواظبة الطالب في الشهادة لكل فصل دراسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٥