لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400051645/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير عامة في تقويم الطالب
المعيار الأول: تقويم الطالب بما يحقق أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.
المعيار الثاني: أن يكون التقويم مساهما بشكل فعال لتحقيق رؤية المملكة 2030.
المعيار الثالث: إعداد خطط التقويم وإجراءات تنفيذها، وجعلها في متناول الطالب والمستفيدين منه.
المعيار الرابع: سهولة الوصول إلى نتائج التقويم وربطها بكل من الطالب والأفراد المسموح لهم.
المعيار الخامس: توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في أساليب التقويم، وادواته، وطريقة، والقرارات المترتبة على نتائجه.
المعيار السادس: توفيق تقويم الطالب مع القوانين والمبادئ الأساسية للعدل، وحقوق الإنسان؛ بما يكفل إحترام الكرامة، و حفظ حقوقه.
المعيار السابع: اعتماد التقويم من أجل التعلم في ممارسات التقويم الصفي، وتشجيع الطالب على ممارسة التعلم، ومهارات الحياة، ومهارات المواطنة، والأنشطة الرقمية.
المعيار الثامن: توظيف التقويم لتنمية المهارات غير المعرفية كمهارات التعلم والابداع، ومهارات الحياة، ومهارات المواطنة والتفاعلة الرقمية.
المعيار التاسع: شمولية المعلومات والبيانات المجموعة من أجل تقويم الطالب؛ للإجابة عن كافة تساؤلات التقويم المتعلقة بالطلاب، وحاجاتهم، والقرارات المترتبة عليها.
المعيار العاشر: دقة تقارير التقويم الكمية، والوصفية، وصياغتها بلغة مفهومة، مبرزة نواحي القوة ومحددة الحاجات التي ينبغي إعطاؤها مزيدا من الاهتمام.
المعيار الثاني عشر:
احتواء عمليات التقويم آليات مناسبة لمتانة ما بعد نتائج التقويم من قبل المعلمين وإدارة المدرسة والطالب وفي الأمر.
المعيار الثالث عشر:
مناسبة الوقت اللازم والتهيئة الكافية لتطبيق التخطيط للتقويم وتنفيذه وبلاغ نتائجه في الوقت المناسب.
المعيار الرابع عشر:
تحديد المقتراحات الصفية والشخصية التي قد تؤثر في أداء الطالب وأخذها بعين الاعتبار للحصول على تفسير صادق لإدائه.
المعيار الخامس عشر:
تنوع أساليب التقويم وأداته لضمان قياس أنوع ومستويات متعددة من مخرجات التعلم وتوفير بيانات شاملة عن أداء الطالب.
المعيار السادس عشر:
فحص إجراءات التقويم دوريا باستخدام هذه المعايير.
المعيار السابع عشر:
تحليل المعلومات التي تم جمع عن الطالب بمنهجية دقيقة لضمان تحقيق أهداف التقويم بفعالية.
المعيار الثامن عشر:
وضع الملاحظات والمؤشرات التي يعتمد عليها المعلم للحكم على أداء الطالب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد