القانوني

لائحة تقويم الطالب المعدلة ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400051645/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير عامة في تقويم الطالب المعيار الأول: تقويم الطالب بما يحقق أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. المعيار الثاني: أن يكون التقويم مساهما بشكل فعال لتحقيق رؤية المملكة 2030. المعيار الثالث: إعداد خطط التقويم وإجراءات تنفيذها، وجعلها في متناول الطالب والمستفيدين منه. المعيار الرابع: سهولة الوصول إلى نتائج التقويم وربطها بكل من الطالب والأفراد المسموح لهم. المعيار الخامس: توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في أساليب التقويم، وادواته، وطريقة، والقرارات المترتبة على نتائجه. المعيار السادس: توفيق تقويم الطالب مع القوانين والمبادئ الأساسية للعدل، وحقوق الإنسان؛ بما يكفل إحترام الكرامة، و حفظ حقوقه. المعيار السابع: اعتماد التقويم من أجل التعلم في ممارسات التقويم الصفي، وتشجيع الطالب على ممارسة التعلم، ومهارات الحياة، ومهارات المواطنة، والأنشطة الرقمية. المعيار الثامن: توظيف التقويم لتنمية المهارات غير المعرفية كمهارات التعلم والابداع، ومهارات الحياة، ومهارات المواطنة والتفاعلة الرقمية. المعيار التاسع: شمولية المعلومات والبيانات المجموعة من أجل تقويم الطالب؛ للإجابة عن كافة تساؤلات التقويم المتعلقة بالطلاب، وحاجاتهم، والقرارات المترتبة عليها. المعيار العاشر: دقة تقارير التقويم الكمية، والوصفية، وصياغتها بلغة مفهومة، مبرزة نواحي القوة ومحددة الحاجات التي ينبغي إعطاؤها مزيدا من الاهتمام. المعيار الثاني عشر: احتواء عمليات التقويم آليات مناسبة لمتانة ما بعد نتائج التقويم من قبل المعلمين وإدارة المدرسة والطالب وفي الأمر. المعيار الثالث عشر: مناسبة الوقت اللازم والتهيئة الكافية لتطبيق التخطيط للتقويم وتنفيذه وبلاغ نتائجه في الوقت المناسب. المعيار الرابع عشر: تحديد المقتراحات الصفية والشخصية التي قد تؤثر في أداء الطالب وأخذها بعين الاعتبار للحصول على تفسير صادق لإدائه. المعيار الخامس عشر: تنوع أساليب التقويم وأداته لضمان قياس أنوع ومستويات متعددة من مخرجات التعلم وتوفير بيانات شاملة عن أداء الطالب. المعيار السادس عشر: فحص إجراءات التقويم دوريا باستخدام هذه المعايير. المعيار السابع عشر: تحليل المعلومات التي تم جمع عن الطالب بمنهجية دقيقة لضمان تحقيق أهداف التقويم بفعالية. المعيار الثامن عشر: وضع الملاحظات والمؤشرات التي يعتمد عليها المعلم للحكم على أداء الطالب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠٥