Executive Regulation For the Prevention and Remediation of Soil Pollution 2022
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 449351/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية - أبنا وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها،
ما لم يقض السياق غير ذلك؛
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الانبعاثات البيئية.
الهيئة المختصة: وزارة أو أي من المراكز أو وظائف القطاع البيئي، كل حسب اختصاصه.
المفتشون: موظفون يشددون بحمائر فرقان من الوزير أو رؤس مجالس إدارة المركز للتقنيين
والرقابة البيئية ويشرف محافظات الكام، نظام التفتيش وفقا لمتطلباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التربية الخشنة (الرمال والحصى): تربة ذات متوسط حجم حبيبات يصل يبلغ ٧٥ ميكرون أو أكبر.
التربة الناعمة (الطمي): تربة ذات متوسط حجم حبيبات أقل من ٧٥ ميكرون.
تلوث التربة: تلوث منشأ وجودة التربة نتيجة وجود مادة أو أن يكون المواد أو
العوامل بكميات أو تركيزات غير اعتيادية، والذي قد يؤدي مباشرة أو غير مباشر إلى
الإضرار بصحة الإنسان و/أو الكائنات الفطرية الحيوانية و/أو الغطاء النباتي و/أو الموارد
المانعية السطحية والجويفة.
تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمددة زمنية؛
تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأصول البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير
الموارد البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدمير جودة
الهواء والماء والتربة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لحين الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزائه، وتشمل كافة الإعادة التأهيل البيئي الذي يتوجها حال تكرار بإعادة التأهيل البيئي.
المطلق الحساسية: مناطق ذات أهمية بيئية تؤثر في حال انبعاثات بيئية سلبية وتشمل: مناطق المحمية، والمناطق، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية الطبيعية، والمزارع، والمصارف، والمياه، ومناطق مساقط ومجتمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والمناطق الساحلية، ومناطق المياه الجوفية، أو أي منطقته/ منطق بيئتي يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو المراكز الوطنية لبينة منها.
المستقبلات الحساسة: المستقلات تحمل تأثيرها بشكل ملحوظ من النشاط أو التلوث بحكم موقعها الجغرافي أو طبيعتها الخاصة وتشمل: المكونات البيئية، والكانات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والمناطق، والمواقع، والمستقبلات.
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو الحق به ضرر بيئي، لإعادة إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي.
معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي من الملوث: الشخص أو النشاط الذي تخدمه الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد