Executive Regulation For the Prevention and Remediation of Soil Pollution 2022
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 449351/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات
(١) يحظر ممارسة أي نشاط أو أنشطة أو أفعال قد تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالبيئة أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خصائصها الطبيعية.
(٢) يحظر عدم اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث التربة.
(٣) يحظر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمن انتشار التلوث ومعالجة مصدر التلوث في حال حدوثه.
(٤) يحظر عدم الإبلاغ بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة عند معالجة التربة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي للموقع الملوث.
(٥) يحظر عدم تقديم أية معلومات أو بيانات أو سجلات التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة.
(٦) يحظر عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث التربة ضمن أنشطتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد