القانوني

Executive Regulation For the Prevention and Remediation of Soil Pollution 2022

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
449351/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد المواقع ذات التربة الملوثة (١) يقوم المركز بإعداد وتحديد برنامج وطني لمواجهة تلوث التربة في جميع أنحاء المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يشمل البرنامج ما يلي كحد أدنى: أ. كيفية تحديد المواقع الملوثة. ب. موازنات وقياسات أخذ الهبات والجداول الزمنية لأخذ العينات. ج. مسؤوليات التحقق من النتائج وتفسيرها. د. متطلبات تقييم و إدارة السجلات. ز. إجراءات ضمان حماية التربة ومراقبة الجودة لعمليات الرصد. ح. متطلبات الإبلاغ عن مواقع التربة الملوثة ومصادر التلوث. (٢) عند رصد موقع/مواقع تربة ملوثة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ورد أسات فيه لتحديد مصدر/مصادر التلوث. الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة ومنها: ١- إيقاف مصدر/مصادر التلوث والمعالجة من قبل الأشخاص ذوي العلاقة وفقا للاتفاقية التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضررة ومعالجة المواقع الملوثة. ب- الإشراف والمتابعة لعمليات الحد من انتشار التلوث بالمواد/ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تجاوز الوضع لقدرات ومكانات مصادر التلوث. ج- تنفيذ برنامج لمراقبة مناسيب اللاتزمين البيئي من قبل المصدر/المصدر. د- وضع خطة عمل ومتابعة تطبيقها من أجل الحد من تلوث التربة ومعالجة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي وفقا للاتفاقية التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضررة ومعالجة المواقع الملوثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٥