اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) فاللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير.
39 /1 المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي:
أ- الأحكام النهائية.
ب- صك الوصية إذا تضمن ديناً على المورث.
ج- إقرار من يصح إقراره من الورثة بذلك، أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم نهائي.
د- كل وثيقة تثبت ديناً عادياً ولها صفة نظامية.
39 /2 يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية ووفق الإجراءات المذكورة في المادة (40) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد