اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
41 /1 يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائياً تزويد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد