القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن، أو من يمثلهم شرعاً، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أن تعد دفتراً لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيوداً تمنع التصرف فيها. 43 /1 يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: أ‌- اسم كل طرف رباعياً ورقم السجل المدني إن كان سعودياً، أو إثبات الهوية لغير السعودي. ب‌- اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك. ج‌- رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها. د‌- موضوع طلب القيد. ه- محل الإقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد. 43 /2 يكون دفتر اليومية وفق النموذج المعد لذلك، ويتكون من صفحات مرقمة ترقيماً متسلسلاً، تختم كل صفحة منه بختم الإدارة، ويبين على غلافه اسم الإدارة ويشتمل ما يلي: أ‌- أرقام متسلسلة للطلبات. ب‌- ساعة وتاريخ تقديم الطلب. ج‌- الاسم الرباعي لصاحب الطلب ورقم هويته. د‌- رقم الوحدة العقارية. ه‌- موضوع طلب القيد. و‌- المكتب الذي أُحيل إليه الطلب. ز‌- ملحوظات. 43 /3 يسلم طالب القيد إيصالاً بما تم استلامه منه، ويُضمّن ساعة وتاريخ تقديم طلبه طبقاً لقيده في دفتر اليومية. 43 /4 في حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد لذلك، يوقع من صاحب الطلب ورئيس الإدارة أو من ينيبه، ويختم بختم الإدارة، ويؤشر بموجبه في دفتر اليومية. 43 /5 مع عدم الإخلال بما جاء في هذه المادة يرجع في تحديد المستندات المؤيدة للطلب الواجب إرفاقها به إلى مجري القيد. 43 /6 لا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو شطب في دفتر اليومية، وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الإدارة. 43 /7 يقفل دفتر اليومية بنهاية دوام كل يوم، ويتم توقيع هذا الإقفال من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من ينيبه. 43 /8 القيود التي تمنع التصرف هي كل قيد يمنع وجوده إجراء أي تصرف في هذه الصحيفة كالحجز. 43 /9 إذا كان التصرف المراد قيده يحتاج إلى توثيق فيتم توثيقه في إدارة السجل العقاري والتوثيق وفق إجراءات توثيق يصدرها وزير العدل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤