القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، فإن لم يفعل ذلك كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويخطر ذوي الشأن بذلك، وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار. 46 /1 يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: أ‌- اسم المراد إخطاره. ب‌- رقم طلب القيد. ج‌- ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق. د- المدة المحددة نظاماً لاستكمال البيانات أو الوثائق. ه‌- توقيع المستلم. و‌- توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ. 46 /2 يؤشر بحصول الإخطار في دفتر اليومية. 46 /3 يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: - أ‌- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه. ب‌- رقم الإخطار المذكور في البند (46 /1)، وتاريخه. ج‌- رقم الوحدة العقارية. د‌- الأسباب التي بُني عليها القرار. ه‌- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي. 46 /4 يتم تبليغ الإخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات. 46 /5 إذا تعدد الموثقون في الإدارة الواحدة فيصدر القرار المشار إليه في البند السابق (46 /3) من رئيس الإدارة بناءً على توصية من الموثق المختص. 46 /6 تبدأ مدة الخمسة عشر يوماً التي يُنظر بعدها في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤