القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحصل مقابل مالي- لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن القيود التالية للقيد الأول، وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل، وكيفية تحصيله. ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي. 49 /1 يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغرض بحيث يكون المقابل المالي للقيود التالية للقيد الأول، واستخراج الصكوك البديلة والشهادات إيراداً لصالح وزارة العدل بينما يكون المقابل المالي المخصص للخرائط إيراداً لصالح وزارة الشئون البلدية والقروية. 49 /2 لا يتم قيد طلب في دفتر اليومية إلا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد. 49 /3 يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التالية: أ‌- نسبة 1 /1000 من قيمة العقار على ألا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسة آلاف وذلك في. حالة البيع. ب‌- مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه، والقسمة العقارية. ج‌- مبلغ مائتي ريال عن قيد عقد الإيجار. د‌- مبلغ مائة ريال عن كل إجراء أو تصرف يقيد في السجل غير ما ذُكر في الفقرات السابقة، وعن كل صورة خريطة، أو صك، أو شهادة بيانات. 49 /4 لا يسترجع أي مبلغ تم تحصيله وفق أحكام هذا النظام إلا بناءً على الأنظمة المقررة لذلك. 49 /5 يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية. التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤