القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات- أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد، أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة، للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه. 47 /1 إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (46 /4) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوماً فيعد القرار نهائياً. 47 /2 يكون قبول رئيس الإدارة للتظلم، أو رفضه، بالتأشير على القرار بذلك، وفي حالة تعدد الموثقين في الإدارة الواحدة فلا بد من توصية الموثق المختص بالقبول أو الرفض. 47 /3 يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار، وتاريخه، وأسباب التظلم، وتوقيع المتظلم. 47 /4 إذا رُفض التظلم فيؤشر بذلك في دفتر اليومية ثم يحال إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفض التظلم. 47 /5 يتم النظر في هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤