القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 50 /1 يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة ما يلي: - أ‌- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز. ب‌- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه. ج‌- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها. د‌- الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز. 50/ 2 يجب أن يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. 50 /3 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد إجراء التغيير بمطالبة من بيده صورة من صحيفة الوحدة العقارية بإعادتها لإعطائه بدلاً عنها وفقاً للتغييرات التي طرأت على بيانات الوحدة العقارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤