اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.
48 /1 المحررات التي تُقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: -
أ- في حالة التراضي: عقد موثق.
ب- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.
ج- في الوصية: محرر الوصية.
د- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.
ه- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.
و- في الأحكام: حُكم نهائي.
ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.
48 /2 تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.
48 /3 لا يجوز قيد المحررات خلافاً لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرارٍ مسببٍ، وفق أحكام المادة(46) من هذا النظام.
48 /4 يُؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد