القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر. 48 /1 المحررات التي تُقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: - أ‌- في حالة التراضي: عقد موثق. ب‌- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث. ج‌- في الوصية: محرر الوصية. د‌- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية. ه‌- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد. و‌- في الأحكام: حُكم نهائي. ز‌- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية. 48 /2 تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها. 48 /3 لا يجوز قيد المحررات خلافاً لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرارٍ مسببٍ، وفق أحكام المادة(46) من هذا النظام. 48 /4 يُؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤