اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
52 /1 يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية.
52 /2 يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملاً على ما يلي: -
أ- اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أو من يمثله ومستند التمثيل.
ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج- الخطأ المراد تصحيحه ومستنده.
د- توقيع مقدم الطلب أو من يمثله.
52 /3 لا يتم تصحيح الأخطاء المادية بعد القيد إلا إذا تحقق تبليغ ذوي الشأن حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات.
52 /4 تصحح الأخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب عليه ويُذكر التصحيح في الهامش.
52 /5 يعد محضر بالتصحيح- يرفق بملف الوحدة العقارية- يشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج- ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه.
د- الإجراء الذي تم اتخاذه ومستنده.
ه- توقيع الكاتب ورئيس الإدارة وختم الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد