القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة، غير مثبت في السجل العقاري. 55 /1 يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: - أ‌- رقم الوحدة العقارية. ب‌- رقم الرخصة وتاريخها. ج‌- التغيير الوارد على الوحدة، وكيفية العلم به. د‌- ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤