اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة، غير مثبت في السجل العقاري.
55 /1 يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: -
أ- رقم الوحدة العقارية.
ب- رقم الرخصة وتاريخها.
ج- التغيير الوارد على الوحدة، وكيفية العلم به.
د- ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد