القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناءً على ذلك. 54 /1 يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمناً ما يلي: - أ‌- رقم صحيفة الوحدة العقارية. ب‌- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة، وتاريخ إتمامها. ج‌- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة. 54 /2 إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية، ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام. 54 /3 يتم الإخطار خلال تسعين يوماً من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤