اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والأربعين)، وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.
56 /1 يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات، وعلى القاضي تضمين القرار الأمر بالنفاذ المعجل.
56 /2 إذا كان التأشير بموجب المادة (39) من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
56 /3 النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة (40) من هذا النظام من اختصاص المحكمة التي أمرت به، ويُنظر وفق أحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد