اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.
59 /1 تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات
العقارية من حقوق وما عليها من التزامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد