اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
57 /1 يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم له أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتسلم، يتضمن التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية.
57 /2 يجب أن يتم الإخطار والإدراج الواردان في هذه المادة فور حصول التغيير.
57 /3 يدرج في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل بيانات التغيير التي تم إدراجها في صحيفة الوحدة العقارية في الموضع المخصص لذلك، ويوقع عليها من قبل رئيس الإدارة ويختم بختم الإدارة الرسمي.
57 /4 لرئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لإحضار الممتنع عن تسليم صكوك الملكية والشهادات المستخرجة لإدراج التغييرات عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد