اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
58 /1 المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه في المادتين (39) و (40) من هذا النظام.
58 /2 محو القيد المذكور في هذه المادة لا يتم إلا وفقاً للمادة (50) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد