القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا جزئت الوحدة العقارية المترفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى. 60 /1 يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر، نتيجة تصرف في جزء مفرز منها ببيع أو نحوه، أو بانتهاء حالة الشيوع فيها بقسمتها، أو بشق طريق فيها، أو غير ذلك. 60 /2 يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك، وذلك وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. 60 /3 يتم تجزئة الوحدة العقارية المخصصة لأغراض زراعية وفقاً للضوابط المقررة بشأنها. 60 /4 في حالة تجزئة أو دمج الوحدات العقارية يتم إعطاء كل وحدة عقارية جديدة رقماً مميزاً وفقاً لما يقضي به البند (6 /3) من هذه اللائحة. 60 /5 تنقل قيود حقوق الارتفاق إلى صحائف الوحدات الجديدة فإن وقع خلاف بين ذوي الشأن فيوقف قيد حقوق الارتفاق ويعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه حسبما تقضي به المادة (62) من هذا النظام. 60 /6 لمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال حق الارتفاق ولو بعد قيده في صحائف الوحدات الجديدة متى ما ظهر أنه يزيد في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، أو كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤