اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المترفقة في يد مالك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك.
63 /1 يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المترفقة، ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.
63 /2 تعود حقوق الارتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المترفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد