القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المترفقة في يد مالك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك. 63 /1 يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المترفقة، ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها. 63 /2 تعود حقوق الارتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المترفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤