اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المترفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين، والحادية والستين)، وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.
62 /1 يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة، وفق النموذج المخصص لذلك على أن يشتمل على البيانات التالية: -
أ- اسم مالك الوحدة العقارية المراد إخطاره.
ب- رقم الوحدة العقارية المجزأة، وأرقام الوحدات الجديدة.
ج- الإعلام بحقه في طلب زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمة المختصة في النظر بهذا الطلب.
62 /2 إذا وقع خلاف بين ذوي الشأن فيدون محضر بذلك من قبل الموثق مع توقيع ذوي الشأن عليه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات الجديدة، ويعرض على المحكمة المختصة للفصل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد