اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.
65 /1 يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها وحدة عقارية واحدة، تنشأ لها صحيفة جديدة.
65 /2 ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحيفة الوحدة العقارية الجديدة الناتجة عن الإدماج.
65 /3 يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على الإدماج يوقعه المالك وأصاحب الحقوق والموثق، وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد