القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه 66 /1 تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية: أ‌- الملاك. ب‌- أسباب اكتساب الملكية. ج‌- الحقوق العينية الأصلية. د‌- الحقوق العينية التبعية. ه‌- المساحة. 66 /2 تعطى كل صحيفة من الصحائف التكميلية رقماً متسلسلاً منسوباً إلى رقم الصحيفة الأصلية وتضم إليها، وتعد الصحيفة التكميلية صك الملكية للشقة أو الطابق. 66 /3 تقيد كافة الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة العينية المخصصة للعقار مع الإشارة في صحيفة العقار الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف. صكوك الملكية والشهادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤