اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلاّ بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
69 /1 إضافة لما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر، وفق ما يلي:
أ- أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صك آخر، ويضمن طلبه أسباب فقد الصك السابق أو تلفه.
ب- التأشير بصحيفة الوحدة العقارية باستخراج صك آخر.
69 /2 لا يشترط لإعطاء صك ملكية آخر بدل الصك المفقود أو التالف الإعلان عن ذلك.
69 /3 يتم سحب النسخة التالفة في حال استلام البديل، ويحفظ في ملف الوحدة العقارية، ويطبق بشأنها نظام حفظ الوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد