القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: 1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون، تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية. 2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول، يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون. 3- التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق، تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام. 72 /1 يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. الجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤