اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال:
أ- كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين)
ب- كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا.
ج- كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
د- كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد