اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة).
76 /1 يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد