اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد