القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر. 68 /1 تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، يبين فيه البيانات المطلوبة، والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة، ويوقع عليه من مقدمه. 68 /2 يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص، وتصدّق من قبل رئيس الإدارة، وتكون وفق النموذج المخصص لذلك وتشتمل على ما يلي: أ‌- رقم الوحدة العقارية. ب‌- البيانات المطلوبة، على أن لا تشتمل على اسم المالك أو عنوانه. ج‌- توقيع الموظف ورئيس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤