القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ((صك الملكية))، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع- يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع. 67 /1 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية، يوقع فيه صاحب الصك إقراراً بالاستلام، ويؤشر بموجبه في صحيفة الوحدة العقارية. 67 /2 يصدق صك الملكية من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص يشتمل على اسم الإدارة وتاريخ التصديق. 67 /3 إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بذلك. 67 /4 إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك الدولة فيُسلّم الصك للجهة المسئولة عنها وصورة منه للجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤