اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ((صك الملكية))، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع- يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.
67 /1 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية، يوقع فيه صاحب الصك إقراراً بالاستلام، ويؤشر بموجبه في صحيفة الوحدة العقارية.
67 /2 يصدق صك الملكية من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص يشتمل على اسم الإدارة وتاريخ التصديق.
67 /3 إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بذلك.
67 /4 إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك الدولة فيُسلّم الصك للجهة المسئولة عنها وصورة منه للجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد