اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوماً طلبا لمد ذلك الأجل.
44 /1 يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويذكر في طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد وفق النموذج المعد.
44 /2 يُصِدر رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قراراً بالتمديد، ويؤشر في دفتر اليومية بموجبه.
44 /3 في حالة انتهاء المدة المذكورة في المادة قبل تقديم البيانات والوثائق المؤيدة للطلب يشطب الطلب من دفتر اليومية ويوقع عليه من رئيس الإدارة أو من يكلفه بذلك.
44 /4 إذا قدم أكثر من طلب للقيد بشأن وحدة عقارية واحدة فيعامل الطلب الأسبق الذي لم تقدم البيانات والوثائق المؤيدة له وفق حكم المادة (46) من هذا النظام.
44 /5 على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تُضمن الإيصال المشار إليه في البند (43 /3) من هذه اللائحة والمعطى لصاحب الطلب المذكور في هذه المادة ما يفيد أنه في حالة إذا ما قدم طلب آخر للقيد بشأن هذه الوحدة العقارية فعليه تقديم كافة البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد