اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها.
36 /1 تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في الأقسام المخصصة لكل منها في صحيفة الوحدة العقارية.
36 /2 إذا انتقلت ملكية الوحدة العقارية لعدة شركاء على الشيوع أعطي كل شريك رقماً متسلسلاً في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل المخصص لذلك.
36 /3 تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفة الوحدة العقارية المرتفِقة وفي صحيفة الوحدة العقارية المرتفَق بها.
36 /4 يجب أن يذيل كل قيد في صحيفة الوحدة العقارية بتوقيع من قيده وتوقيع الموثق مع ذكر تاريخ القيد.
36 /5 إذا كان التصرف في الشقق أو الطوابق أو الدكاكين أو ما في حكمها فتقيد الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة الأصلية للوحدة العقارية والمنصوص عليها في المادة (66) من هذا النظام، مع الإشارة في صحيفة الوحدة العقارية الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.
36 /6 تُعِد إدارات السجل العقاري والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل، وترسل صورة منها في نهاية كل أسبوع إلى الجهة المختصة في وزارة العدل، وصورة أخرى إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديث البيانات لديها.
36 /7 يقوم الموثق بإبلاغ ذوي الشأن بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية محلِ التصرف وما عليها من حقوق وقيود، ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق.
36 /8 إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري ولم تقيد، فعلى إدارة السجل العقاري أن ترفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد