اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
35 /1 يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر، أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى المحكمة.
35 /2 لا يكون الحق- المقرر في هذه المادة- حجة على من تلقى بحسن نية حقاً عينياً من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة (40) من هذا النظام، مع عدم الإخلال بحق القُصَّر وفاقدي الأهلية في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.
35 /3 لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول بعد انتهاء الآجال الواردة في هذه المادة إلا وفقاً لحكم المادة (3) من هذا النظام.
القيود التالية للقيد الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد