اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
34 /1 إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها بعد تقييدها أن تجري بشأنها حكم المادة (40) من هذا النظام.
34 /2 إذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقع في دائرة اختصاص محاكم متعددة فإن نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المساحة الأكبر للوحدة العقارية، وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض إلى أي منها.
34 /3 يكون الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة وفق حكم هذه المادة في حالتين: -
أ- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
ب- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد صدور حكم نهائي بناءً على اعتراض قدم وفق حكم المادة (28) من هذا النظام.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد