اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين) إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.
31 /1 يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد